يتوضأ منه على يمينه، لأنه أسهل لفعل النبي ﷺ ذلك، ويكون ذلك (أمكن له في تناول الماء) إن كان الإناء مفتوحا يمكن الاغتراف منه، وأما إن كان ضيقا فالأفضل أن يكون عن يساره لأنه أيسر، والتيامن في كل شيء شريف سنة، فعن عائشة ﵂ قالت:«كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله»(١).
(ويبدأ فيغسل)؛ أي: وبعد أن يجعل الإناء المفتوح عن يمينه. والضيق عن يساره، يبدأ على جهة السنية بغسل (يديه) إلى الكوعين (قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا) تعبدا؛ أي: ثلاث مرات بنية مفترقتين لما في «المسند» من حديث المغيرة «أنه ﷺ غسل كفيه وفي لفظ فغسلهما فأحسن غسلهما، فغسل يده اليمنى ثلاث مرات» ويده اليسرى ثلاث مرات (قال: وأشك أقال: دلكهما بتراب أم لا)(٢) ولما مر في حديث عثمان ﵁ ونحوه.
(فإن كان قد بال أو تغوط)؛ أي: أن ما تقدم في حق من لم يبل ومن لم يتغوط. وأما من بال أو تغوط (غسل ذلك منه)؛ أي: غسل موضع البول والغائط ونحوه. (ثم توضأ إلخ)؛ أي: يغسل يديه الذي هو سنة أولى من سنن الوضوء.
(ثم يدخل يده في الإناء) إن أمكنه إدخالها فيه وإلا أفرغ عليها (فيأخذ الماء)؛ أي: يأخذ من الماء بقدر حاجته من غير إسراف، (فيمضمض فاه)؛ أي: يوصل الماء إلى فيه ثم يخضخضه ويمجه (٣)(ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء) ذلك كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: «أن رسول الله ﷺ تمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة ففعل ذلك ثلاث مرات»(٤) لكن الغرفة الأولى سنة، وكل من الباقيتين مستحب، (أو) إن شاء تمضمض ثلاث مرات ب (ثلاث غرفات) لحديث عثمان وقد سئل عن الوضوء
(١) البخاري (١٦٨)، ومسلم (٦١٦)، وأبو داود (٤١٤٠) وغيرهم. (٢) أحمد (١٨١٣٤) وإسناده صحيح. انظر هذه الروايات في: الفتح (١/ ٣٦٨). (٣) تنوير المقالة (١/ ٤٨٢). (٤) البخاري (١٩١)، ومسلم (٢٣٥).