للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو عمدا والمشهور وجوبها مع الذكر والقدرة (١)، ودليل من أوجبها حديث عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي فقال: «ارجع فأحسن وضوءك»، فرجع، ثم صلى (٢)، وكذا حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي : «أن النبي رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة» (٣)، قال الإمام الصالح ابن هبيرة رحمه الله تعالى (٤): في هذا الحديث من الفقه الحث على إسباغ الوضوء، ويحتج به في وجوب الموالاة في الوضوء، وأن لا يفرق فيه بين عضو وعضو حتى يجف الأول اه.

٤ - غسل الوجه: لقول الله ﷿: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: ٦]، وللأحاديث المتواترة منها حديث عثمان وعبد الله بن زيد بن عاصم وقد تقدما.

واستشكل على المصنف قوله: (وباقيه فريضة) بأن من الباقي ما هو سنة كرة مسح الرأس، وتجديد الماء للأذنين، والترتيب.

ومنها ما هو مستحب كالتسمية في ابتدائه. وأجيب بأنه أراد بقوله: وباقيه فريضة؛ أي: بقية الأعضاء المغسولة والممسوحة على طريق الاستقلال، إذ الرأس فرضه المسح، والرد تبع له؛ أي: متعلق - بكسر اللام بقية الأعضاء؛ أي: القائم ببقية الأعضاء على جهة الاستقلال فريضة، وإنما احتجنا لتقدير متعلق لأنه ليس نفس بقية الأعضاء هي الفريضة. وأما التجديد والترتيب فليسا بعضوين؛ أي: فليسا متعلقين بعضوين بل متعلقهما غير عضوين


(١) الدر الثمين (ص ٨٤).
(٢) رواه مسلم (٥٧٥)، وابن ماجه (٦٦٦).
(٣) أبو داود (١٧٥)، وقال إسناده جيد، وأحمد (٤٢٤/ ٣)، وله شاهد من حديث أبي أمامة عند الدارقطني (١٠٨/ ١)، قال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني: الظاهر من هذا الحديث لزوم الموالاة. اه.
(٤) الإفصاح (٢١٣/ ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>