للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصلاة، ونحو ذلك، أو رفع الحدث، أو الفرض، والأحسن للمتوضئ نية استباحة الصلوات المفروضة، فيدخل تحتها ما سواها من العبادات.

وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن عاشر رحمه الله تعالى في نظمه فقال:

ولينو رفع حدث أو مفترض … أو استباحة الممنوع عرض

٢ - الدلك: وهو إمرار اليد على العضو مع المرس والعرك الخفيف «والغسل للأعضاء عند العرب إمرار الماء على المغسول باليد، حتى يزول عنه الداعي إليه وقد فرقت العرب بين الغسل في الماء والغمس فيه، والبشرة بطبيعتها تدفع الماء لدهنيتها فلا يتحقق وصوله إلى البشرة إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» (١).

ولحديث ابن عباس قال: «بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي من الليل، فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا - يخففه عمرو ويقلله - وقام يصلي» (٢).

قال ابن المنير المالكي رحمه الله تعالى: يخففه؛ أي: لا يكثر الدلك، ويقلله؛ أي: لا يزيد على مرة مرة وفيه دليل إيجاب الدلك (٣).

وعن عبد الله بن زيد قال: «إن النبي أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه» (٤).

٣ - الفور: هو الموالاة قال ابن بشير وهي أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق. قال ابن الحاجب والتفريق اليسير مغتفر يريد


(١) مسالك الدلالة للغماري (١٥).
(٢) البخاري (١٣٨)، ومسلم (١٧٩٠).
(٣) الفتح (١/ ٢٨٨).
(٤) رواه أحمد (١٥٨٤٦)، وصححه ابن خزيمة كما قال الحافظ. انظر: بلوغ المرام للحافظ ابن حجر (٣٩)، قلت: ورواه النسائي من حديث أم عمارة بنت كعب في «المجتبى» (١/ ٥٨)، وفي «الكبرى» (٧٦) ولفظه عند النسائي: أن النبي توضأ، فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما، ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>