للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهبوا إلى أن الأفضل الحجر (منهم حذيفة ، وسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى)، وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزي … اه.

«وتعين الماء في حق النساء في حيض ونفاس ومني؛ أي: بالنسبة لمن فرضه التيمم لمرض أو عدم ماء كاف للغسل، ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة. ويتعين الماء أيضا في المنتشر عن المخرج كثيرا بأن جاوز ما جرت العادة بتلوثه».

ولذلك قال في «المختصر»: وتعين في مني، وحيض، ونفاس، وبول امرأة، ومنتشر عن مخرج كثير، أو مذي يغسل ذكره كله (١).


(١) مواهب الجليل (١/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>