للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطهرت يشير إلى أنه لا حد لأقل الحيض باعتبار الزمن، وأما باعتبار المقدار فله أقل وهو الدفعة، وذلك لأن الله ﷿ قال: ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فإذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء كان أكثر من يوم وليلة أو أقل، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد أمر الله باعتزال النساء في المحيض، ولم يحده بحد، بل علق الحكم على وجوده، فيجب اعتزالها ولو كان الدم أقل من يوم وليلة، وقد علق الرسول أحكام الحيض على ما يدور مع علته وجودا وعدما، وقد أمر الله باعتزال النساء في المحيض، ولم يحده بحد، بل علق الحكم على وجوده، فيجب اعتزالها ولو كان الدم أقل من يوم وليلة، وقد علق الرسول أحكام الحيض على إقبال الحيض وإدباره، ولم يعلقه بمضي مدة معينة، فعلم أن لا تحديد لأقل الحيض، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي» (١)، ثم إنه قياسا على النفاس الذي لا حد لأقله، والحيض والنفاس أحكامهما متشابهة (٢)، وأما أكثره فلا حد له باعتبار المقدار، وله حد باعتبار الزمن وهو خمسة عشر يوما، (ثم إن عاودها دم)؛ أي: أن من رأت علامة الظهر وحكم بأنها طهرت من ساعتئذ؛ أي: من وقت أن رأت الظهر، إن عاودها دم آخر (أو رأت صفرة) شيء كالصديد تعلوه صفرة (أو كدرة) (٣) شيء كدر ليس على ألوان الدماء، (تركت الصلاة)؛ أي: فإنها حينئذ تترك الصلاة وتحسب ذلك اليوم يوم حيض، وتجعله كله حيضا واحدا، لحديث عائشة المار قريبا وفيه قولها: «لا


(١) البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣).
(٢) انظر: الحيض والنفاس رواية ودراية لأبي عمر دبيان الدبيان (١/ ١٥٤ - ١٥٥)، ط: دار أصداء المجتمع الأولى.
(٣) مسألة الصفرة والكدرة أيام الحيض حيض اختاره ابن الماجشون، وجعله المازري والباجي هو المذهب عند المالكية (مواهب الجليل) (١/ ٣٦٤)، والمنتقى للباجي (١/ ١١٨). ومذهب المدونة أن الصفرة والكدرة حيض مطلقا (١/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>