لحديث عائشة لا قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، بالشجرة (١)، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل (٢)(٣)، وغسلها للاستحباب فدل أنها إذا طهرت وجب الغسل للعبادات.
وأكثر النفاس أربعون يوما لحديث أم سلمة لا قالت:«كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما»(٤)، وقال الترمذي بعد هذا الحديث - وقد أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الظهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا:«لا تدع الصلاة بعد الأربعين، ولم يعول مالك والشافعي على هذا الحديث، وإن كان قد روي عن مالك الأربعين قال الحطاب: ولا عمل عليه»(٥)، قال ابن العربي: وهذا الباب بجملته لا يصح فيه خبر عن النبي ﷺ بحال، وإنما المعتبر فيه الوجود وقد قال الأوزاعي: وعندنا امرأة تنفس ستين يوما، وحكى الطحاوي عن الليث عن بعضهم سبعين يوما اهـ (٦).
وقال الحافظ ابن عبد البر (٧): كان الإمام مالك يقول أقصى النفاس ستون يوما ثم رجع فقال: يسأل عن ذلك النساء؛ وبقي أصحابه على أن أكثره ستون يوما.
تنبيه: هل تغتسل المرأة إذا خرج الولد جافا؟ نعم يجب الغسل على المشهور (٨).
(١) أي: ذي الحليفة، وكانت به شجرة عظيمة. فيقال: ميقات الشجرة. (٢) الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. (٣) مالك في الموطأ (٢/ ٢٩٩)، ومسلم (٢٩٠٠). (٤) رواه أبو داود (٣١١)، والترمذي (١٣٩). (٥) مواهب الجليل (١/ ٣٧٦). (٦) عارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٢٢٨)، وعنه تبيين المسالك للشيباني (١/ ٢٨٥). (٧) الاستذكار (٣/ ٢٤٩)، ط: بتحقيق: القلعجي. (٨) الفواكه الدواني (١/ ١٢١).