للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث عائشة لا قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، بالشجرة (١)، فأمر رسول الله أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل (٢) (٣)، وغسلها للاستحباب فدل أنها إذا طهرت وجب الغسل للعبادات.

وأكثر النفاس أربعون يوما لحديث أم سلمة لا قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله أربعين يوما» (٤)، وقال الترمذي بعد هذا الحديث - وقد أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله والتابعين ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الظهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: «لا تدع الصلاة بعد الأربعين، ولم يعول مالك والشافعي على هذا الحديث، وإن كان قد روي عن مالك الأربعين قال الحطاب: ولا عمل عليه» (٥)، قال ابن العربي: وهذا الباب بجملته لا يصح فيه خبر عن النبي بحال، وإنما المعتبر فيه الوجود وقد قال الأوزاعي: وعندنا امرأة تنفس ستين يوما، وحكى الطحاوي عن الليث عن بعضهم سبعين يوما اهـ (٦).

وقال الحافظ ابن عبد البر (٧): كان الإمام مالك يقول أقصى النفاس ستون يوما ثم رجع فقال: يسأل عن ذلك النساء؛ وبقي أصحابه على أن أكثره ستون يوما.

تنبيه: هل تغتسل المرأة إذا خرج الولد جافا؟ نعم يجب الغسل على المشهور (٨).


(١) أي: ذي الحليفة، وكانت به شجرة عظيمة. فيقال: ميقات الشجرة.
(٢) الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية.
(٣) مالك في الموطأ (٢/ ٢٩٩)، ومسلم (٢٩٠٠).
(٤) رواه أبو داود (٣١١)، والترمذي (١٣٩).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٣٧٦).
(٦) عارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٢٢٨)، وعنه تبيين المسالك للشيباني (١/ ٢٨٥).
(٧) الاستذكار (٣/ ٢٤٩)، ط: بتحقيق: القلعجي.
(٨) الفواكه الدواني (١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>