عائشة ﵂ قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ:«إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»(١)، وفي رواية للبخاري:«ثم اغتسلي، وصلي»(٢).
(أو الاستحاضة) انظر كيف جعل انقطاع دم الاستحاضة من موجبات الغسل، والذي رجع إليه مالك آخرا استحباب الغسل، وكان أولا يقول: إنها لا تغتسل، وليس من أهل المذهب من يقول بالوجوب إلا الباجي على ما يؤخذ من ظاهر نقله، هكذا قال كثير من الشراح منهم ابن ناجي (٣)، لكن يظهر من كلام الباجي القول بالاستحباب لا الوجوب والله أعلم (٤). إلا أنه يمكن أن يستدل له بحسب الظاهر وحمله على الوجوب بحديث عائشة قالت:«استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي ﷺ: «اغتسلي لكل صلاة»» (٥).
(أو النفاس)؛ أي: من موجبات الغسل النفاس.
والنفاس لغة: بالكسر اسم من نفست المرأة تنفس فهي نفساء وهو الولادة، ويقال للدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة، وقد يطلق على الحيض نفاس. والنفاس في اصطلاح أهل الشرع:«الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة على جهة الصحة والعادة»(٦)؛ وهو من موجبات الغسل إذا انقطع عن المرأة قبل تمام المدة المحددة شرعا، أو بعدها حيث صار استحاضة وذلك
= للقرطبي (٣/ ٨٨) عند تفسيرهما الآية. (١) مالك في الموطأ (١/ ١٧٦)، والبخاري (٣٠٦)، ومسلم (٧٥١)، وغيرهم. (٢) البخاري (٣٢٠). (٣) انظر: العدوي (١/ ١٣١)، وابن ناجي (١/ ٨١). (٤) وقد أشار إلى هذا في تحقيق تنوير المقالة: الشيخ الدكتور محمد شبر (١/ ٤١١). وبرجوعي إلى قول الباجي تبين أن ما نقله هو الظاهر. لا ما ذهب إليه ابن ناجي. والله أعلم. (٥) رواه أبو داود (٢٩٢)، وحسن الحافظ المنذري بعض طرقه، قال الألباني: صحيح. (٦) المختصر لخليل (٢٢)، وشرح الرسالة لزروق (١/ ١٠٣).