ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل ما لا يطيق) (١).
الشرح
أي: هذا (باب في) بيان حكم (التعالج) وهو محاولة الداء بدوائه؛ أي: يحاول الداء بالدواء أي بدواء ذلك الداء، (و) في بيان (ذكر الرقى) جمع رقية؛ أي: في حكم الرقى وما يرقى به. (و) في بيان حكم (الطيرة) بكسر الطاء وفتح التحتية وهي العمل على سماع ما يكره أو رؤيته. (و) في بيان ما يحل تعلمه من علم النجوم، و في بيان حكم (الخصاء) وبيان ما يجوز أن يخصى وما يكره. (و) في بيان حكم (الوسم) بالسين المهملة وهو العلامة بالكي في الحيوان. (و) في ذكر (الكلاب)؛ أي: في بيان ما يجوز أن يتخذ منها وما لا يتخذ. (و) في بيان (الرفق بالمملوك)؛ يعني: من الآدميين إذ لا يسمى بذلك عرفا غيره.
ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها كاللدغة بالدال المهملة والغين المعجمة لدغ العقرب والحية إشارة للأحاديث المرخصة في ذلك منها: عن أنس ﵁«أن النبي ﷺ رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة»(٢).
وعن عائشة ﵂ قالت:«كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين»، وعن عائشة قالت:«أمرني النبي ﷺ أو أمر أن نسترقي من العين»(٣)، وانظر:«المناهل» ففيها تفصيل ذلك.
ولا خلاف في جواز الاسترقاء بأسماء الله تعالى، قال تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ولا بأس بالاسترقاء بكتاب الله تعالى، (و) لا بأس (بالتعوذ) فقد كان ﷺ كما قالت عائشة ﵂: « … إذا
(١) في نسخة الحلبي: إلا ما يطيق. (٢) مسلم (٥٧٧٤، ٥٧٧٥)، والترمذي (٢٠٥٦)، وابن ماجه (٣٥١٦). (٣) أخرجه البخاري (٧/ ١٧١)، ومسلم (٧/ ١٧)، وابن ماجه (٣٥١٢).