عن أبي هريرة وكل من يوسف بن زياد الواسطي وشيخه ضعيف، قال الشوكاني عن الحديث فيه:«ومداره على يوسف بن زياد الواسطي وهو ضعيف عن شيخه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو أيضا ضعيف»(١).
ومثل هذا لا يقوى على مقابلة ما تقدم من الآثار الدالة على الإباحة، والله أعلم.
(ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام) لنهيه ﵊ عن ذلك فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه»(٢).
(فمن سلم على ذمي) ظانا أنه مسلم (فلا يستقيله)؛ أي: لا يطلب منه الإقالة بأن يقول له: إنما سلمت عليك ظنا مني أنك مسلم، ولو علمت أنك كافر ما سلمت عليك، فرد علي سلامي الذي سلمته عليك. (وإن سلم عليه)؛ أي: على المسلم (اليهودي أو النصراني) فليقل له في الرد عليه: (عليك) بغير واو لما في حديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»(٣)، وفي لفظ:«عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: «إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل: عليك»(٤). فالمناسب لذلك أن يقول في الرد: عليك أو عليكم بغير واو ليكون دعاء عليه، لأن المراد عليك أو عليكم السام واللعنة والسام الموت». (ومن قال) في الرد عليه: (عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك)؛ أي: يجوز ذلك، وفي العبارة حذف والتقدير: ومن قال كذا فلا لوم عليه لأنهم قد قالوا بجواز ذلك.
(١) نيل الأوطار (٢/ ١٠٣). (٢) مسلم (٥٧١٢). (٣) البخاري (٨/ ٧١) (٦٢٥٨)، ومسلم (٣/ ٧) (٥٧٠٣). (٤) مسلم (٥٧٨٢).