(وأنكر) مالك ﵀(ما روي فيه) من الأحاديث التي منها أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي ﷺ ابتدروا يديه ورجليه وهو صحيح (١). ومنها تقبيل سعد بن مالك يده ﷺ.
والذي يظهر والله أعلم جواز تقبيل يد العالم والوالدين والسلطان ما لم يخش عليه فتنة وغرور، وقد جمع بعض أهل العلم الآثار الواردة في ذلك في جزء مفرد قال ابن حجر (٢): «وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءا في تقبيل اليد سمعناه أورد فيه أحاديث كثيرة وآثارا، فمن جيدها حديث الزارع العبدي، وكان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي ورجله»(٣)، ومن حديث مزيدة العصري مثله، ومن حديث أسامة بن شريك قال:«قمنا إلى النبي فقبلنا يده» وسنده قوي، ومن حديث جابر أن عمر قام إلى النبي فقبل يده، ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة فقال: يا رسول الله ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له، وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من رواية عبد الرحمن بن رزين قال: أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها، وعن ثابت أنه قبل يد أنس، وأخرج أيضا أن عليا قبل يد العباس ورجله، وأخرجه ابن المقرئ، وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال لابن أبي أوفى: قلت: «ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله فناولنيها فقبلتها».
أما ما ورد من نهي النبي الرجل عن تقبيل يده، وقوله له:«هذا إنما يفعله الأعاجم بملوكها إنما أنا رجل منكم» فهذا حديث قد رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وأبو يعلى في «مسنده» كلهم من طريق يوسف بن زياد الواسطي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن الأغر أبي مسلم
(١) أبو داود (٥٢٢٧)، وجود الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري (١١/ ٥٧)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود وقال: حسن، دون ذكر الرجلين. والحديث بوب عليه أبو داود بقوله: باب في قبلة الرجل. (٢) فتح الباري (١١/ ٥٧). (٣) تقدم تقريبا.