للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم)؛ لأنه من سنن الكفاية (وكذلك إن رد واحد منهم)؛ أي: من الجماعة المسلم عليهم أجزأ عن جماعتهم، لأن ذلك من فروض الكفاية.

(وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس)؛ لأمره بذلك. كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: «يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير» (١)، وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير.

(والمصافحة حسنة)؛ أي: مستحبة على المشهور، قال ابن رشد: والمشهور عن مالك إجازة المصافحة واستحبابها فهو الذي يدل عليه مذهبه في «الموطأ» بإدخاله فيه عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله : «تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء» (٢)، والآثار فيها كثيرة (٣)؛ ومنها حديث أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: «أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله ؟ قال: نعم» (٤).

(وكره) إمامنا (مالك) رحمه الله تعالى (المعانقة) وهي أن يجعل الرجل عنقه على عنق صاحبه لحديث أنس قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: «لا»، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا»، قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم» (٥). (وأجازها) سفيان (بن عيينة) وهو من كبار أهل العلم والفضل قال المصنف في «الجامع»: «وروي عنه في المصافحة … أنه صافح سفيان بن عيينة وقال له: لولا أنها


(١) البخاري (٦٢٣٢)، ومسلم (٥٦٩٧).
(٢) الموطأ (٦٩٤).
(٣) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (١٨/ ٢٠٦).
(٤) أخرجه البخاري (٨/ ٧٣) (٦٢٦٣)، والترمذي (٢٧٢٩).
(٥) أخرجه أحمد (٣/ ١٩٨) (١٣٠٧٥)، والترمذي (٢٧٢٨)، وقال: حديث حسن، وابن ماجه (٣٧٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>