(وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم)؛ لأنه من سنن الكفاية (وكذلك إن رد واحد منهم)؛ أي: من الجماعة المسلم عليهم أجزأ عن جماعتهم، لأن ذلك من فروض الكفاية.
(وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس)؛ لأمره ﵊ بذلك. كما في حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله قال:«يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير»(١)، وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير.
(والمصافحة حسنة)؛ أي: مستحبة على المشهور، قال ابن رشد: والمشهور عن مالك إجازة المصافحة واستحبابها فهو الذي يدل عليه مذهبه في «الموطأ» بإدخاله فيه عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله ﷺ: «تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء»(٢)، والآثار فيها كثيرة (٣)؛ ومنها حديث أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: «أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله ﷺ؟ قال: نعم»(٤).
(وكره) إمامنا (مالك) رحمه الله تعالى (المعانقة) وهي أن يجعل الرجل عنقه على عنق صاحبه لحديث أنس ﵁ قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال:«لا»، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال:«لا»، قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال:«نعم»(٥). (وأجازها) سفيان (بن عيينة) وهو من كبار أهل العلم والفضل قال المصنف في «الجامع»: «وروي عنه في المصافحة … أنه صافح سفيان بن عيينة وقال له: لولا أنها