للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجائر المحرمة شرعا، والمستقبحة عقلا وطبعا، ولكن النفوس إذا فسدت استحلت ما ترعى فيه من الخبائث، والسجائر محرمة بإجماع الأطباء وهم أهل الاختصاص في تحديد ضرر وخطورة الأشياء، فلذلك قرر الفقهاء المعاصرون بتحريمه.

(ويكره أن يأكل متكئا) وصفة الاتكاء أن يميل على مرفقه الأيسر؛ أي: بأن يبسط الفخذ اليسرى ويركز فيها المرفق اليسرى، ويعتمد عليها والفخذ اليمنى قائمة، وفسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء (١)، فعن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه «ما رئي رسول الله يأكل متكئا قط، ولا يطأ عقبه رجلان» (٢)، وحديث [ابن] أبي إهاب قال: قال رسول الله أو قال: «نهانا رسول الله أن نأكل متكئين» (٣)، وفي حديث أبي جحيفة قال: قال رسول الله : «لا آكل متكئا» (٤).

ويكره الأكل منبطحا لما في حديث ابن عمر : «أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه» (٥).

(ويكره الأكل من رأس الثريد) بفتح المثلثة وكسر الراء معروف وهو أن يشرد الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم، ومن أمثالهم الشريد أحد اللحمين (٦)، والأكل من رأسه لما صح أن رسول الله أتي بقصعة فقال رسول الله : «كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها» (٧). ونهى عن


(١) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (٤/ ٢٠٢).
(٢) أبو داود (٣٧٧٠) قال الشيخ الألباني: صحيح.
(٣) أخرجه البزار ورجاله ثقات إلا محمد بن عبيد الله بن أبي مليكة فإنه غير معروف، كما في مجمع الزوائد (٥/ ٢٢) (٧٩١٩).
(٤) البخاري (٥٠٨٤ - ٥٠٨٣).
(٥) رواه أبو داود (٣٧٧٤)، وابن ماجه (٣٣٧٠)، وحسنه الألباني.
(٦) الفتح (٩/ ٥٥١) باب الثريد.
(٧) أخرجه أبو داود (٣٧٧٣)، وابن ماجه (٣٢٦٣ و ٣٢٧٥)، وقال الألباني: صحيح من حديث عبد الله بن بسر .

<<  <  ج: ص:  >  >>