(وتكره التماثيل)؛ أي: عملها وهي الصور التي تصنع على هيئة الحيوان (في الأسرة) بكسر المهملة جمع سرير وهو معلوم (و) في (القباب) جمع قبة وهي ما يجعل من الثياب على الهودج مثلا، أو في المرط الذي تلبسه النساء.
(و) تكره في (الخاتم) بكسر التاء وفتحها قال الحافظ: وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه أخرج لهما خاتما فزعم أن رسول الله ﷺ كان يلبسه فيه تمثال أسد، قال معمر: فغسله بعض أصحابنا فشربه، ففيه مع إرساله ضعف، لأن ابن عقيل مختلف في الاحتجاج به إذا انفرد فكيف إذا خالف، وعلى تقدير ثبوته فلعله لبسه مرة قبل النهي (١).
(وليس الرقم في الثوب من ذلك)؛ أي: من التماثيل المكروهة، لجواز ذلك واستثنائه من النبي ﷺ بقوله كما في حديث أبي طلحة صاحب رسول الله ﷺ قال: إن رسول الله ﷺ قال: ﴿إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة﴾ قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي ﷺ: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال: «إلا رقما في ثوب». قال الحافظ: قال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول: يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقما في ثوب الثاني: المنع مطلقا حتى الرقم الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، قال: وهذا هو الأصح، الرابع: إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا لم يجز. اه (٢).
(وتركه)؛ أي: الرقم في الثوب وفي نسخة وغيره (أحسن) مراعاة لمن يقول بتحريمه. والله أعلم.
(١) فتح الباري (١٠/ ٣٢٤). (٢) نقله الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٩١).