قلت: «ما يجمعه اليوم العاملون في محلات الحلاقة (الكوافيرات) من مال هو سحت حرام كل ما تعلق منه بمنهي شرعي كالنمص، والوصل، والوشر، والوشم وغير ذلك، كحلق لحى الرجال، وقال ذلك غير واحد من أهل العلم، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى نقلا عن ابن سيرين أنه حينما سأله رجل عن حكم الأكل من المال الذي تحصله الواصلة للشعر» (١).
(ومن لبس خفا أو نعلا؛ أي: أراد أن يلبسهما بدأ بيمينه) على جهة الاستحباب (وإذا أراد نزعهما بدأ بشماله) على جهة الندب لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع»(٢).
(ولا بأس بالانتعال قائما)؛ أي: كما يجوز جالسا، فلا بأس للجواز المستوي الطرفين، ولأن النهي الوارد عنه محمول على النعل العربي الذي يشق لبسها من قيام وهو حديث جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ: «أن ينتعل الرجل قائما»(٣)، وقلت لبعض من سألني عن الحكمة من الانتعال جالسا: لعل أن يكون في النعل حشرة تؤذي، والجلوس مدعاة لخص النعل وخروج ما يؤذيه والله أعلم، (ويكره المشي في نعل واحدة) لنهيه ﵊ عن ذلك كما في حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما أو لينعلهما جميعا»(٤). وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا انقطع شسع أحدكم»، أو «من انقطع شسع نعله، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء»(٥)
(١) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر (٣/ ١٤٩)، وانظر: رسالتنا «صالونات التجميل بين التحريم والتحليل» فقد فصلت فيها القول فيما يجوز وما لا يجوز للمرأة أن تفعله من التجميل، وقد طبعتها وزارة الأوقاف القطرية (١٤٣١ هـ ٢٠١٠ م). (٢) أخرجه البخاري (٥٨٥٥). (٣) أبو داود (٤١٣٧)، وصححه الألباني. (٤) أخرجه البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧). (٥) رواه أبو داود (٤١٣٧).