للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما في حديث أنس : أن فص الخاتم يكون مما يلي باطن اليد، وهذا فعل النبي ، وفعله لا يدل على الوجوب، فيبقى الأمر على الجواز، فمن أراد أن يجعل فص الخاتم إلى أعلى فله ذلك، ومن أراد أن يجعله مما يلي باطن كفه فله ذلك، وهذا هو الاقتداء والاتباع لهدي النبي .

فإذا أراد الاستنجاء خلعه، كما يخلعه عند إرادة الخلاء إن كان فيه اسم الله تعالى، وإنما جعل في اليسار (لأن تناول الشيء) الصادق بالخاتم وغيره (باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره) ولأن كونه في اليسار أبعد عن الإعجاب وهو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى وقيل: أن التختم في اليمين أو اليسار كله جائز، لورود الأحاديث بهذا وبهذا، يقول النووي رحمه الله تعالى: (وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء، فأجمعوا على جواز التختم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل؟ (١). وقال البيهقي : « … وأن أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وحسنا وحسينا ، كانوا يتختمون في يسارهم» (٢).

واختلف في لبس الخز) بخاء وزاي معجمتين وهو ما سداه حرير، ولحمته صوف أو قطن أو كتان على أقوال.

فأشار إلى اثنين منها بقوله: (فأجيز، وكره) صحح في القبس لابن العربي الأول (٣) واستظهر ابن رشد الثاني (٤)، والثالث يحرم لبسه، قال القرافي: وهو ظاهر مذهب مالك لقوله في حلة عطارد (٥)، وكان يخالطها الحرير: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له


(١) شرح النووي (١٤/ ٢٩٩).
(٢) الآداب (٣٧٣).
(٣) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٣٤٠) ناقلا عن القبس.
(٤) البيان والتحصيل لابن رشد (١٧/ ١٧٣).
(٥) الذخيرة (١٣/ ٢٦٠)، والحلة هي: كل ثوب فيه قطعتان، وعطارد صاحب الحلة هو ابن حاجب التميمي «عون المعبود».

<<  <  ج: ص:  >  >>