للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز لبس أنف من ذهب لمن قطعت أنفه كما وقع لعرفجة بن أسعد قال: «أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفا من ورق (أي: فضة) فأنتن علي فأمرني رسول الله ، أن أتخذ أنفا من ذهب» (١).

ونحو سن، كتضبيب الأسنان ففي «مسند أحمد»: «أن عثمان بن عفان ضبب أسنانه بذهب» (٢)، وذلك لأن الذهب لا يبليه الثرى، ولا يصدئه الندى، ولا تنقصه الأرض، ولا تأكله النار ولا يصدأ، بخلاف الفضة (٣)؛ وكذلك يجوز اتخاذ النقود من ذهب، وقد جمع صاحب الكفاف (٤) فقال:

وإنما للمرء أن يستعملا … من النقود مصحفا به حلا

والسيف والأنف وسنا مطلقا … وخاتما حيث يكون ورقا

والخلف في نحو مضبب جرى … وجائز لباسه الجواهرا

وللنساء لبس كل زينة … وبين القرآن ما يبدينه

(ويتختم النساء بالذهب) وأولى بالفضة لما في حديث علي في «الصحيحين» (٥) (ونهي عن التختم بالحديد) للنساء. وتقدم النهي عن ذلك للرجال فالتختم بالحديد منهي عنه مطلقا للرجال والنساء (والاختيار مما)؛ أي: من الذي (روي) عن النبي (في التختم في اليسار) عند الجمهور" (٦) منهم مالك ويكون في الخنصر، فأما الوسطى والسبابة فمنهي عنها لحديث علي عند أبي داود: «ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه - للسبابة، والوسطى، … شك عاصم» (٧) ويجعل فصه مما يلي الكف،


(١) أبو داود (٤٢٣٣)، والترمذي (١٧٧٠)، والنسائي (٨/ ١٦٣)، وفي «الكبرى» (٩٤٠٠)، وانظر: صحيح الترمذي للألباني.
(٢) مسند أحمد (١/ ٧٣).
(٣) أحكام بيع وشراء حلي الذهب لرفيق يونس المصري (١٤).
(٤) الكفاف محمد مولود اليعقوبي (ت ١٣٢٣ هـ) (١/ ٢٤).
(٥) وقد تقدم قريبا.
(٦) حاشية السندي على سنن النسائي (٨/ ٥٥٤) بتصرف.
(٧) أبو داود - خاتم، باب: ماجاء في الخاتم الحديد (٤٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>