للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الابن، وابن الابن مهما نزل، والأب، والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وأبناؤهما وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب وإن عليا، وأبناؤهما وإن نزلا، والمعتق والمعتقة.

وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة:

الأول: أن من انفرد منهم حاز جميع المال.

الثاني: أن يأخذ ما أبقت الفروض.

الثالث: أن يسقط إذا استغرقت الفروض إلا ثلاثة: الابن، والأب، والجد.

وجهات العصبة بالنفس ست: بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة، وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم بنو عمومة، وبنوهم، ثم ولاء؛ فتقدم كل جهة على الجهة التي بعدها، ثم بعد الاستواء في الجهة يعتبر التقديم بالقرب؛ أي: قرب الدرجة، ثم بعد استوائهم في القرب يعتبر التقديم بالقوة، وعصبة المعتق وأحكامهم وجهاتهم كعصبة الميت.

القسم الثاني: العصبة بالغير وهم أربعة أصناف: البنت وأكثر مع الابن فأكثر الذي في درجتها، وبنت الابن سواء كان أخاها أو ابن عمها، أو مع ابن الابن الذي أنزل منها إذا احتاجت إليه، والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.

القسم الثالث: العصبة مع الغير وهم صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر (١).

• قال المصنف رحمه الله تعالى: ﴿ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد﴾.


(١) انظر: الهدية في شرح الرحبية للقاضي رشيد بن سليمان القيسي (٤٥، ٤٦، ٤٧)، ط: دار العاصمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>