للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قلوا أو كثروا) لقوله تعالى: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾.

(والأخوات) الشقائق والأخت الواحدة (مع البنات) راجع للطرفين أعني قوله: الشقائق والأخت. وقوله: مع البنات أو البنت الواحدة أو مع بنت ابن أو بنات ابن (كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن)؛ أي: لا يفرض ولا يراد لهن؛ أي: للأخوات. وقوله: كالعصبة لهن اللام بمعنى مع (معهن)؛ أي: مع البنات بل يأخذن ما فضل بالتعصيب وإنما قال: كالعصبة؛ أي: يشبهن العصبة في أنهن لا يرثن إلا ما بقي، ولا يشبهن العصبة في حيازة المال إذا انفردن فهذا وجه قوله كالعصبة. وذلك لحديث هزيل بن شرحبيل السابق في البنت وبنت الابن وفيه أن النبي قضى لابنتها النصف ولابنة ابنها السدس تكملة الثلثين وما بقي لأختها، ولحديث الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل، على عهد رسول الله : «النصف للابنة والنصف للأخت» (١).

تنبيه: العصبة أنواع:

١ - عاصب بنفسه.

٢ - وعاصب بغيره ويسمى العاصب بالغير.

٣ - وعاصب مع غيره ويسمى عاصب مع الغير.

وضابط العاصب: هو من يحوز جميع المال من القرابات والموالي إذا انفرد أو حاز الفاضل بعد الفروض. وليس في النساء عاصبة بالنفس إلا المعتقة.

القسم الأول: العصبة بالنفس: وعددهم وهم الذين لا يحتاجون إلى غيرهم في التعصيب أربعة عشر وهم:


(١) رواه البخاري (٦٧٤١)، وأبو داود (٢٥٠٦)، وصححه الألباني كما في صحيح وضعيف سنن أبي داود (٢٨٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>