للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد سالم من ذلك الجرح على صفته التي هو عليها يوم الجناية بعشرة مثلا، ثم يقوم ثانيا معيبا بتسعة، فالتفاوت بين القيمتين بالعشر فيجب على الجاني بتلك النسبة من الدية وهو عشرها.

(وكذلك) ليس فيما دون الجائفة في الخطأ (في جراح الجسد) إلا الاجتهاد؛ أي: الحكومة التي سلف بيانها.

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ولا يعقل جرح إلا بعد البرء وما برئ على غير شين مما دون الموضحة فلا شيء فيه

وفي الجراح القصاص في العمد.

إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة والمنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه ففي كل ذلك الدية).

الشرح

(ولا يعقل جرح)؛ أي: لا تؤخذ ديته (إلا بعد البرء) لأنه لا يعلم هل الواجب الدية كاملة أم لا؟ ولا يقتص منه إلا بعد البرء، قال مالك: «لا يعقل الجرح، وحتى يبرأ المجروح ويصح، فيقضى بحسبه» (١)، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «قضى رسول الله في رجل طعن آخر بقرن في رجله، فقال: يا رسول الله، أقدني، فقال: «حتى تبرأ جراحك» فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده النبي فصح المستقاد منه، وعرج المستقيد، فقال: عرجت وبرأ صاحبي، فقال النبي : «ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك» قال: ثم أمر رسول الله بعد من كان به جرح ألا يستقيد حتى تبرأ جراحته فإذا برأ استقاد» (٢).


(١) الموطأ (٢٤٧٠)، وانظر: المسالك (٧/ ٣٩)، والقبس (٣/ ٩٩٦) كلاهما لابن العربي.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢١٧) (٧٠٣٤) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>