للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنكسرة فلو ترك ابنا وبنتا، فالمسألة من ثلاثة للذكر ثلاثة وثلاثون وثلث، وللبنت ستة عشر وثلثا اليمين المنكسرة، فقد خص البنت من اليمين المنكسرة أكثر من الابن فتحلف البنت سبعة عشر يمينا.

(وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ) وغاب البعض (لم يكن له)؛ أي: لمن حضر (بد) بضم الموحدة وشد المهملة؛ أي: مهرب (أن يحلف جميع الأيمان) الخمسين عند مالك وإلا لم يستحق من الدية شيئا (ثم يحلف من يأتي)؛ أي: يجيء ممن كان غائبا (بعده بقدر نصيبه من الميراث) ولا يجتزئ بيمين من حضر قبله قال الفاكهاني: لأن من شرط أخذ هذا المال حصول الأيمان، فإذا حلف الحاضر استحق نصيبه منه، والآتي بعد ذلك من الورثة يحلف ما ينوبه من الأيمان ويأخذ نصيبه، ولا يحلف الكل لتقدم حلف الحاضر كل الأيمان.

قال مالك: «إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ، يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها. وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك. ولم يستحق من الدية شيئا، قل ولا كثر، دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا، فإذا حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية، وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا، ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم. فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد، حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه، وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم، فإن جاء أخ لأم فله السدس، وعليه من الخمسين يمينا، السدس فمن حلف استحق حقه من الدية. ومن نكل بطل حقه».

وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ الحلم، حلف الذين حضروا خمسين يمينا، فإن جاء الغائب بعد ذلك حلف، أو بلغ الصبي الحلم حلف، يحلفون على قدر حقوقهم من الدية على قدر مواريثهم منها، قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت (١).

(ويحلفون في القسامة) وغيرها من الحقوق المالية (قياما) على


(١) الموطأ (٣٢٩٥)، تحقيق: الأعظمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>