أب، ٥ - و اتفق الأولياء على القتل؛ ٦ - وأن يكون الحالف اثنين فصاعدا؛ - وأن يكون مع الأولياء لوث؛ أي: قرينة تقوي جانب المدعي، ويغلب على الظن صدقه كأن يرى العدل المقتول يتخبط في دمه والمتهم بقربه وعليه أثر القتل؛ أي: كتلطخه بدمه والمدية بيده (١).
وكيفية القسامة أنه (يقسم)؛ أي: يحلف (الولاة) ويشترط فيهم أن يكونوا عصبة المقتول ورثوه أم لا، فإن كانوا خمسين حلفوا (خمسين يمينا) كل واحد يحلف يمينا بتا واحدة بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا قتله أو مات من ضربه (ويستحقون الدم) لحديث سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر - وهي يومئذ صلح - فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه. ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي ﷺ، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال ﷺ:«كبر كبر وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلما. فقال: «أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم»؟. قالوا: وكيف نحلف ولم نر؟ قال:«فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟». قالوا: وكيف بأيمان قوم كفار؟. فعقله النبي ﷺ من عنده (٢).
وفي حديث سعد بن عبيد: فكره رسول الله ﷺ أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة»، فوداه؛ أي: دفع ديته.
(ولا يحلف في العمد أقل من رجلين) عصبة لأن أيمان الأولياء أقيمت مع اللوث مقام البينة، وكما لم يكتف في البينة بشهادة واحد فكذلك هنا لا يكتفى في الأيمان واحد، وذلك للعمل حكاه مالك ولأن أيمان الأولياء أقيمت مع اللوث مقام البينة فلما لم يكتف في البينة بشهادة واحد فكذلك لا
(١) وانظر: شرح زروق (٢/ ٨٣٤)، وانظر: التوضيح على جامع الأمهات (٨/ ١٨٦). وابن العربي في الأحكام (١/ ٢٤)، والقرطبي في تفسيره (١/ ٤٥٧). (٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٣٥٢)، والبخاري (٩/ ٩٣) (٧١٩٢)، ومسلم (٥/ ١٠٠) (٤٣٦٤).