قال في «فتح الباري»: اتفقوا على أنها لا تجب لمجرد دعوى الأولياء، حتى تقرن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها (١).
(أو اعتراف)؛ أي: إقرار القاتل عن نفسه أنه قتل فلانا لقوله تعالى:
﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة﴾ [القيامة: ١٤]، ولحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵁: أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله.
فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه: - نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. فقال النبي ﷺ:«قل». فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم.
فقال رسول الله ﷺ:«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»، فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت (٢).
فالشاهد:«واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»، فغدا عليها، فاعترفت.
(أو بالقسامة): بفتح القاف، هي الأيمان المكررة في دعوى القتل، ويشترط في القتل بها شروط وهي ما أشار إليه بقوله:(إذا وجبت)؛ أي: القسامة بأن يكون القاتل:
١ - عاقلا،
٢ - بالغا،
٣ - مكافئا للمقتول في الدين والحرية،
٤ - غير
(١) فتح الباري (١٢/ ٢٠١). (٢) أخرجه مالك في «الموطأ» ٢٣٧٩، والبخاري (٣/ ١٣٤) (٢٣١٤ و ٢٣١٥)، ومسلم (٥/ ١٢١) (٤٤٥٤). العسيف: الأجير.