ما بأيدينا فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال:«إن الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم، العارية مؤداة»(١) فأدى القوم ما بأيديهم من تلك العواري، ثم فسر ذلك بقوله:(يضمن ما يغاب عليه للحديث السابق وحديث سمرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه أبو داود من رواية قتادة عن الحسن عنه زاد أبو داود: قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: «هو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية»(٢).
وقول النبي ﷺ لصفوان في أدراعه:«بل عارية مضمونة» قال: فضاع بعضها فعرض عليه النبي ﷺ أن يضمنها له فقال: «أنا اليوم في الإسلام أرغب»(٣)، إلا إذا قامت بينة على هلاكه، فإنه لا يضمن على المشهور لأن الضمان للتهمة وهي تزول بالبينة.
(ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة) قال ابن عمر الأنفاسي: وعليه اليمين متهما كان أو غير متهم، ولو شرط المعير الضمان على المستعير لا ينفعه ذلك، وكذلك لو شرط المستعير على المعير عدم الضمان مما فيه الضمان لا ينفعه، وعليه الضمان على أحد قولي ابن القاسم وأشهب، ولهما أيضا ينفعه ويعمل بالشرط لأن العارية باب معروف؛ أي: وإسقاط الضمان من المعروف. ثم استثنى مما لا ضمان فيه صورة فقال (إلا أن يتعدى) المستعير فيضمن لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ليس على المستودع غير المغل ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان»(٤)، وقالا: إنما يروي هذا من قول شريح ثم أخرجاه من قوله (٥)
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٨٨)، قال علي: هذا مرسل ولا تقوم به حجة. (٢) أخرجه أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١/ ٢٣٩)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم (٢/ ٤٧)، والبيهقي (٦/ ٩٠)، وأحمد (٥/ ٨ و ١٢ و ١٣) من طريق الحسن عن سمرة به. وقال الألباني: «ضعيف». انظر: حديث رقم (٣٧٣٧) في ضعيف الجامع. (٣) تقدم تخريجه. (٤) الدارقطني (٣/ ٤١)، والبيهقي في السنن الصغرى (٥/ ٣٧١)، بسند ضعيف. (٥) السنن الكبرى للبيهقي (١١٨٢٠).