للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سكن الأقل وأكرى الأكثر فلا بطلان، وإنما يجوز له ما يعرف بعينه مثل أن يقول له: وهبتك الدار التي صفتها كذا وكذا، وأما ما لا يعرف بعينه فلا، مثل أن يقول له: وهبتك دارا من دوري.

(وأما) الابن الكبير فلا تجوز حيازته؛ أي: حيازة الأب (له) إن كان رشيدا. وأما السفيه فتجوز حيازته له. وقوله: (ولا يرجع الرجل في صدقته) مفهوم مما تقدم.

(ولا ترجع) الصدقة (إليه)؛ أي: إلى المتصدق بعد الحوز مطلقا؛ أعني: كانت بشراء أو غيره، لحديث عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي فقال: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه» (١).

وفي لفظ: «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيته». ولا يستثنى من ذلك شيء (إلا) إذا كانت (بالميراث) فإنه يجوز له تملكها به إذ لا تسبب منه في رجوعها ولا تهمة فيه.

وحديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة في حياتها وإنها توفيت ولم تدع وارثا غيري فقال رسول الله : «إن الله رد عليك حديقتك وقبل صدقتك» (٢).

أما بغير الميراث فيكره أو يحرم استرجاعها لحديث عمر المتقدم قريبا.

(ولا بأس أن يشرب) المتصدق من لبن (ما)؛ أي: الشيء الذي تصدق به كالبقرة والشاة واستعمل لا بأس هنا لما غيره خير منه، (و) كذا (لا يشتري) المتصدق (ما)؛ أي: الشيء الذي (تصدق به) لا من المتصدق


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٧٦٧)، وأحمد (٢/ ٥٥) (٥١٧٧)، والبخاري (٤/ ١٤) (٢٧٧٥)، ومسلم (٥/ ٣٦) (٤١٧٤).
(٢) رواه البزار بإسناد حسن، المجمع (٤/ ٢٦٩)، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>