لمن جعلت له أو فيه لما رواه مالك، والبيهقي من طريقه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂ أنها قالت:«كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحترتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى، فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية»(١).
وروي أيضا أن عمر بن الخطاب ﵁ قال:«ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل»(٢)، (إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث) لأنه خرج مخرج الوصية، (إن كان لغير وارث) لأن الوصية للوارث غير جائزة، كما تقدم فيها فهي غير نافذة، وإن أجاز الوارث كان ابتداء عطية منه.
(والهبة لصلة الرحم)؛ أي: الهبة للرحم لأجل صلته (أو لفقير) حكمها (كالصدقة لا رجوع) له (فيها) لحديث سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها»(٣)، وروى
(١) مالك في الموطأ (١٤٣٨). (٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٥٧)، ينحلون: بفتح أوله وثالثه يعطون؛ ونحلا: بضم فسكون عطية بلا عوض (٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٢٣٨٤)، والحاكم (٢٣٢٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص؛ وقال الحافظ: وسنده ضعيف، وقال الألباني: منكر الضعيفة (١/ ٥٣٦)، وقال: هو مخالف للحديث الصحيح: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في =