للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء) من كتابته ولو قل لما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» (١).

وكان حقه أن يؤخر هذه المسألة عن قوله: (والكتابة) وهي إعتاق العبد على مال منجم (جائزة) بدون مخالف في جوازها (على ما رضيه العبد والسيد من المال) دل على مشروعيتها الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمنكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ [النور: ٣٣]، ومن السنة حديث عائشة مع بريرة وقصتها معروفة وفيها فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق … كما عند الشيخين (٢).

وتكون الكتابة بلفظ يفهم منه ذلك المعنى، وهو إعتاق العبد على مال نحو: كاتبتك أو أنت مكاتب أو أنت معتق على كذا.

وشرطه أن يكون منجما وإليه أشار بقوله: (منجما) والتنجيم التقدير وهو أن يقول له: تعطيني في كل شهر، أو في كل سنة كذا على ما تراضيا عليه (قلت النجوم أو كثرت) وفي الجواهر عن الأستاذ أبي بكر أنه قال: وعلماؤنا النظار؛ أي: الحفاظ يقولون: إن الكتابة الحالة جائزة، وهو القياس قائل ذلك يقول: إنها كالبيع تقبل الحلول والتأجيل (فإن عجز) المكاتب عن العوض (رجع رقيقا) ولا يعتق منه شيء لفقدانه شرط العتق، وقد روى ابن وهب عن جابر بن عبد الله في المكاتب يعجز أيرد عبدا؟، قال: «السيده الشرط الذي اشترط عليه» (٣)، (وحل له)؛ أي: لسيد المكاتب إذا عجز (ما أخذ منه) لأنه عبده، أما إن أعانه أحد ثم عجز فإنه يرجع بذلك على السيد (ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز)؛ أي: مع سيده.


(١) أخرجه أبو داود (٣٩٢٧)، والترمذي (١٢٦٠)، وابن ماجه (٢٥١٩)، وصححه الألباني كما في إرواء الغليل (٦/ ١١٩).
(٢) الموطأ (١٤٧٧)، والبخاري (٢٠٦٠)، ومسلم (٣٨٥١).
(٣) الآثار في المدونة (٤/ ٧/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>