ذلك خمسة أوسق فأقل جاز كما سينص عليه، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز (تمرا) يريد من نوعه إن صيحانيا فصيحاني، وإن برنيا فبرني، لحديث زيد بن ثابت رضي عنه:«أن رسول الله ﷺ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها كما في «البخاري»؛ ولمسلم: بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا» (١)، (يعطيه ذلك عند الجذاذ) المراد أن لا يدخلا على شرط تعجيلها بل دخلا إما على التوفية عند الجذاذ أو سكتا، فالمضر الدخول على شرط تعجيلها. وأما تعجيلها من غير شرط فلا يضر إن كان فيها خمسة أوسق فأقل لحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها في ما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك الراوي قال:«دون خمسة أو في خمسة»(٢)، وذهب المالكية - إلى الجواز في الخمسة عملا برواية الشك، وبما روي عن سهل بن أبي حثمة [أن العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة] وهو رواية عن الإمام أحمد (٣)، نظر فيها إلى عموم الرخصة، فلا يضر الشك في الزيادة القليلة (٤) والوسق بسكون السين - ستون صاعا نبويا، فيكون ثلاثمائة صاع، (ولا يجوز) للمعري ولا لغيره (شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض) نقدا أو إلى أجل؛ أي: يشتريها كلها بالعين أو العرض، وأما لو أراد أن يشتري من الأكثر من خمسة أوسق خمسة أوسق بخرصها والزائد بعين أو عرض إنه لا يجوز.
وخلاصة شروط العرايا:
١ - أن تكون بلفظ العرية لا غيرها.
٢ - أن تكون من التمر لا غير ذلك من الثمار، وأجاز طائفة من العلماء كونها في كل الثمار، لأن الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهة، والحكمة المرخصة موجودة فيها كلها، والرخصة عامة.
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٨٣)، والبخاري (٢٠٧٢)، ومسلم (٣٩٦٠). (٢) البخاري (٢٠٧٨ - ٢٢٥٣). (٣) الفتح (٤/ ٣٨٩). (٤) انظر: تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام (٢/ ١٥٩).