بين مكة وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة … ... . - وحديث عبد الرزاق أخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن، ورجاله موتقون إلا أنه معلول … » (١)، «وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد»(٢).
والمستحبان: كونهما أي الركعتان عند المقام، واتصالهما بالطواف ومفاده أنه ليس في ترك الاتصال دم مطلقا، وليس كذلك بل الدم في بعض الأحوال، فحينئذ ليس الاستحباب مطلقا بل في البعض، والوجوب في البعض الآخر الذي يترتب فيه الدم، لقول مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دما وذلك أن عبد الله بن عباس قال:«من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما»(٣)، وحاصل القول أن من لم يفعل الركعتين حتى تباعد أو رجع لبلده فإنه يفعلهما مطلقا.
ثم إن كانتا من طواف واجب فعليه الدم، وإن كانتا من غيره لم يجب عليه دم، وإن لم يتباعد ولا رجع لبلده فإن لم تنتقض طهارته أتى بالركعتين فقط مطلقا، وإن انتقضت طهارته عمدا فيأتي بالطواف والركعتين، ولو كانتا من غير فرض ويعيد السعي إن كان فعله، وإن لم يتعمد نقض طهارته ففي الفرض يعيد الطواف والركعتين والسعي، وفي غيره يعيدهما وهل يعيد الطواف أو لا؟ الظاهر ترجيح الثاني.
قلت: ومن التيسير على من طاف بلا طهارة سواء طواف فرض أو نافلة
(١) فتح الباري للحافظ (١/ ٦٨٦ ٦٨٧). (٢) مصنف عبد الرزاق (٢/ ٣٥)، باب: لا يقطع الصلاة شيء بمكة، من كتاب الصلاة. (٣) موطأ مالك (٧٩٨)، باب: التقصير. «وعن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها، فضحك القاسم وقال: مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين».