العمل به قبل زمان مالك، لأن محمد بن سيرين روى أن معاذا القاري كان يصلي بالناس إحدى وأربعين ركعة، ومعاذ أبو حليمة (١) هذا هو أحد القراء الذين أقامهم عمر بمصلى التراويح، وكان ذلك قبل الحرة، والحرة كانت سنة ثلاث وستين (٢).
(وكل ذلك)؛ أي: القيام بعشرين ركعة أو بست وثلاثين ركعة (واسع)؛ أي: جائز (ويسلم من كل ركعتين) ولما بين قيام السلف استشعر سؤال سائل قال له: هذا قيام السلف فما قيام النبي ﷺ؟ فأجاب بقوله:(وقالت عائشة ﵂ ما زاد رسول الله ﷺ في رمضان ولا في غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر) ما ذكره عن عائشة مخالف لما في «الموطأ» من قولها: «ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة»(٣)؛ أي: ومخالف أيضا لما روي عنها من أن قيامه بخمس عشرة وسبع عشرة، اللهم ما كان من رواية السائب بن يزيد قال: كنا نصلي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة، قال ابن إسحاق وهذا أثبت ما سمعت في ذلك وهو موافق لحديث عائشة في صلاة النبي ﷺ من الليل والله أعلم (٤).
(١) معاذ بن الحارث الأنصاري المازني النجاري القارئ، أبو حليمة، ويقال: أبو الحارث، المدني: صحابي، الوفاة: (٦٣ هـ) (استشهد بالحرة) ب المدينة روى له: (أبو داود في المسائل). (٢) انظر: التراويح للشيخ عطية محمد سالم يرحمه الله تعالى. (٣) الموطأ (٢٤٢). (٤) الفتح (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩).