ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء.
وإن خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، وقيل تطعم، وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم.
ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم.
والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه.
وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر.
ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام، وتحيض الجارية، وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة قال الله ﷾: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستذنوا﴾ [النور: ٥٩].
ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم.
ولا يجوز صيام يوم الفطر، ولا يوم النحر، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك.
ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض.
ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر، وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء.
والصوم أحب إلينا.
ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه، وعليه القضاء.
وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء.
والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي ﷺ