للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غطى السحاب القمر فليس بظلمة فلا يجمع لذلك، وظاهر كلام المصنف أنه للظلمة وحدها ولا للطين وحده، وهو كذلك، أما الظلمة فاتفق أهل المذهب على أنه لا يجمع لها وحدها (١).

وأما الطين فقد صرح القرافي بمشهورية القول بعدم الجمع (٢)، وعليه اقتصر صاحب «المختصر» وهو المعتمد (٣)، وظاهر قصره الرخصة بين المغرب والعشاء أنه لا يجمع بين غيرهما، وهو كذلك قال ابن الحاجب: والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء (٤).

ثم بين صفة الجمع بينهما بقوله: (يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد) على المنارة قاله مالك في «الواضحة» (٥) للأحاديث الواردة في الأذان لكل صلاة ومنها المغرب (ثم يؤخر) صلاة المغرب شيئا (قليلا في) مشهور (قول مالك) الإضافة للبيان؛ أي: في مشهور هو قول مالك لأن القول لمالك، وقد خالفه ابن عبد الحكم وابن وهب لا أن القولين لمالك، وهذا هو المشهور (٦) وإنما طلب تأخير المغرب شيئا قليلا ليأتي المسجد من بعدت داره؛ قال ابن ناجي تردد شيخنا هل تأخير المغرب على المشهور أمر واجب لا بد منه، أم ذلك على طريق الندب؟ قولان، والراجح أن ذلك على طريق الندب والتأخير بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب. (ثم) بعد أن يؤخر المغرب قليلا (يقيم) لها الصلاة؛ أي: على طريق السنية لما مر معك في أحاديث الإقامة، (داخل المسجد ويصليها) ولا يطول على المشهور لأن تقصيرها مطلوب في غير هذا، فهذا أولى. ولا بد من نية الإمامة فيها، فلو ترك الإمام نية الإمامة بطلتا حيث تركها فيهما،


(١) تنوير المقالة للتتائي (٢/ ٣٢٤).
(٢) الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٧٤).
(٣) المختصر (٤٥).
(٤) تقدم في الحاشية السابقة.
(٥) انظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ٤١٢).
(٦) المدونة (١/ ٢٠٣)، والمقدمات (١/ ١٨٩)، والتوضيح (١/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>