قال الفاكهاني نصه اختصاص التأخير بالصيف دون الشتاء جماعة وأفذاذا. وقال ابن ناجي: لا مفهوم لقوله في الصيف، بل وكذلك استحب ابن حبيب تأخيرها في الشتاء وفي رمضان (٢)، ويستمر التأخير المستحب (إلى أن يزيد ظل كل شيء) مما له ظل كالإنسان (ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس) واحترز بذلك من أن يقدر الظل من أصله، وأطلق الظل على ما بعد الزوال، وهي لغة شاذة. واللغة المشهورة أن الظل لما قبل الزوال والفيء لما بعده.
(وقيل إنما يستحب ذلك)؛ أي: التأخير المذكور (في) حق أهل (المساجد) خاصة (ل) أجل أن (يدرك الناس الصلاة) مع الجماعة (وأما الرجل في خاصة نفسه) وفي نسخة في خاصته (فأول الوقت أفضل له)، لأنه لا فائدة في تأخيره، ما دام لا يطلب الجماعة لحديث أبي ذر ﵁ قال: سألت النبي ﷺ: «أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»(٣).
(وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له)؛ أي: لمن يريد صلاة الظهر (أن يبرد بها وإن كان وحده) وهو الحق إن شاء الله تعالى لأن النبي ﷺ لم يفرق بين الجماعة والمنفرد في الحكم، والله أعلم.
(وآخر الوقت) المختار للظهر (أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار) وهو قول مالك وأصحابه (٤)، لما مر في الحديث واعتبار النهار هنا من طلوع الشمس إلى الغروب، بخلاف النهار في الصوم فإن أوله من طلوع الفجر.
(١) رواه النسائي (٤٩٨)، وصححه الألباني (٤٩٩)، كما في صحيح وضعيف النسائي (٤٩٩)، وانظر: الاستذكار (١/ ٩٩). (٢) المذهب (١/ ٢٣١). (٣) تقدم تخريجه. (٤) التمهيد (٨/ ٧٣)، والإشراف (١/ ٢٠١).