الذكر لأنه الغالب، وإلا فغيره من سائر النواقض كذلك (في) حال (تدلكه بباطن كفه ظاهره أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر إلا إن كان المس بباطن الكف، وهو للإمام أشهب ومذهب ابن القاسم يجب الوضوء من مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع. وفي المختصر للشيخ خليل أو بجنبيهما. (فإن لم يتحفظ و (فعل ذلك المس بشيء مما ذكر عامدا أو ناسيا. (و) الحال أنه (قد أوعب)؛ أي: أكمل (طهره) بفعل موجباته من الفرائض والسنن أعاد الوضوء) إذا أراد الصلاة، لحديث سالم بن عبد الله بن عمر ﵃ أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له: يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال:«بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ» رواه مالك في «الموطأ»(١).
وإلا فلا تلزمه إعادته حتى يريد الصلاة كسائر الأحداث، وحيث قلنا بإعادة الوضوء إن أراد الصلاة، فلا بد من نيته لأن حدثه الأكبر قد ارتفع حتى قال بعضهم: إن تجديد النية للوضوء أمر متفق عليه.
(و) أما إن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء) كلا أو بعضا والواو زائدة كما نقل عن أبي عمران (منه)؛ أي: من المغتسل أي من نفسه فأضمر في محل الإظهار (فليمر بعد ذلك) المس بيديه على مواضع الوضوء) لا فرق بين أن يكون غسلها كلها سابقا ثم مس، أو غسل بعضها (بالماء) متعلق بيمر، والباء بمعنى مع يعني أنه يمر بيديه على مواضع الوضوء بماء جديد على ما ينبغي من ذلك قيل الإشارة عائدة على الترتيب؛ أي: يستحب فينبغي على بابه، وفيه أن الترتيب في الوضوء سنة عندنا. والظاهر أنه أراد به عدم الوجوب المتحقق في السنة، وقيل: عائدة على فرائض الوضوء وسننه وفضائله، وقيل على إجراء الماء على الأعضاء والدلك، فعلى هذا والذي قبله يكون ينبغي بمعنى الوجوب.
(و) اختلف في تجديد نية الوضوء فقال المصنف: (ينويه)؛ أي: يلزمه