للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في لباس الخز فأجيز وكره وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق.

ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن.

ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء، وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه.

وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب واختلف فيه على ثوب.

ويؤمر بستر العورة.

وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه.

والفخذ عورة وليس كالعورة نفسها.

ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمثزر.

ولا تدخله المرأة إلا من علة.

ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد.

ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها، ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية إلا الدف في النكاح وقد اختلف في الكبر.

ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم، ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها، وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال.

وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم.

ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله.

ولا بأس بالانتعال قائما.

ويكره المشي في نعل واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>