برجل قتلوه قتل غيلة وقال:«لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا» رواه مالك وغيره (١)، ورواه البيهقي مطولا عن المغيرة بن حكيم الصنعاني عن أبيه: «أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، فقالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت عنه فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة من أدم فطرحوه في ركية في ناحية القرية وليس فيها ماء، ثم صاحت المرأة فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام قال: فمر رجل بالركية التي فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر فقلنا: والله إن في هذه لجيفة ومعنا خليلها فأخذته رعدة، فذهبنا به فحبسناه، وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام فأخذنا الرجل فاعترف، فأخبرنا الخبر فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها فكتب يعلي (٢) وهو يومئذ أمير بشأنهم فكتب إليه عمر ﵁ بقتلهم جميعا وقال: والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين» (٣).
(وكفارة القتل في الخطأ واجبة) قال التتائي: ولا يشترط كون القاتل مكلفا فلذا تؤخذ من مال الصبي والمجنون لأنها من خطاب الوضع (٤).
وقوله:(عتق رقبة) تفسير؛ أي: هي عتق رقبة (مؤمنة) سليمة من العيوب.
(١) تقدم تخريجه. (٢) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي المكي، صحابي جليل، أسلم يوم الفتح. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (٣/ ١٠١). (٣) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٤١) (١٦٣٩٨). (٤) وتعريفه: «هو ما تعلق بفعل المكلف بواسطة وضع أمارة من سبب، أو شرط، أو مانع على حكم من تلك الأحكام الخمسة، وإنما سمي خطاب الوضع وكأن الله ﷿ يقول مثلا: إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أنني حكمت بكذا نحو: إذا زالت الشمس فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر، فكون الخطاب بوجوب الصلاة عند الزوال خطاب وضع؛ لأن الزوال شرط في الوجوب والشروط من خطاب الوضع، وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف؛ لأنه لم يوجد خطاب تكليف إلا مقترنا بخطاب وضع، إذ لا يخلو التكليف من الشروط والموانع والأسباب … ».