«على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وفي رواية: «حتى تؤدي»(١)؛ أي: ملزمة بدفعه إن كان باقيا أو قيمته أو مثله إن فات، والمراد باليد؛ أي: صاحبها، والمشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب إن فات المغصوب (فإن) لم يفت (رد) الغاصب (ذلك) المغصوب (بحاله) إن لم يتغير في بدنه (فلا شيء)؛ أي: لا قيمة (عليه) إنما يلزمه الأدب والتوبة والاستغفار من إثم الاغتصاب، (وإن تغير) المغصوب بنقص في ذاته بأمر سماوي، أو بفعل الغاصب حالة كونه (في يده)؛ أي: يد الغاصب (فربه مخير بين أخذه بنقصه من غير أرش العيب (أو تضمينه)؛ أي: الغاصب (القيمة) يوم الغصب، وذلك كمن غصبت سيارته وأصيبت الأرض تحتها بانهيار طبيعي أو أمر سماوي كبرد كسرها فأفسد حالها فلصاحبها الخيار بأن يأخذها ولا شيء له، أو يعطيه قيمتها يوم غصبها، ولو كان النقص في المغصوب (بتعديه)؛ أي: الغاصب (خير) المغصوب منه أيضا في أخذه وأخذ)؛ أي: مع أخذ (ما نقصه) قال الفاكهاني: أو تضمينه القيمة يوم التعدي وعن أشهب وابن القاسم في أحد قوليه: إنما له أخذ القيمة أو أخذه ناقصا ولا شيء له معه، وإلى هذا الخلاف أشار بقوله:(وقد اختلف في ذلك).
ثم شرع يبين غلة المغصوب لمن هي فقال:(ولا غلة للغاصب، ويرد ما أكل من غلة أو انتفع) ظاهره وجوب رد الغلة مطلقا سواء كان المغصوب ربعا أو حيوانا أو رقيقا أو غير ذلك، وهي رواية أشهب وابن زياد عن مالك، قال الفاكهاني: وظاهر الكتاب اختصاص الضمان بغلة الرباع دون الرقيق والحيوان، وهو قول ابن القاسم في «المدونة». (وعليه)؛ أي: الغاصب (الحد إن) ثبت ببينة أو إقرار أنه (وطئ الأمة) لأنه زان لا شبهة له البتة، (وولده رقيق لرب الأمة) لأن كل ولد نشأ عن زنا، أو عقد نكاح تابع لأمة
(١) أخرجه أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١/ ٢٣٩)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم (٢/ ٤٧)، والبيهقي (٦/ ٩٠)، وأحمد (٥/ ٨ و ١٢ و ١٣) من طريق الحسن عن سمرة به. وقال الألباني: «ضعيف». انظر: حديث رقم (٣٧٣٧) في ضعيف الجامع.