ومن المعلوم أن الشرط إذا كان مخالفا الكتاب أو السنة أو الإجماع سواء كان مخالفا لمقصود الشرع كاشتراط الولاء، أو منافيا لمقصود العقد كاشتراط الطلاق في النكاح فهو باطل.
(وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما) لأن الأسواق تتغير في مثل هذه المدة غالبا والظاهر أنه عنى نفسه وكأنه قال: أجل السلم خمسة عشر يوما على ما نختاره، ومذهب مالك: أن أجل السلم ما تتغير في مثله الأسواق من غير تحديد، ففي «المدونة» قال ابن القاسم: ولقد سمعت بعض أهل العلم وهو الليث بن سعد يذكر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن السلم إلى يوم أو يومين أو ما أشبهه، قال سعيد: لا إلا إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وتنخفض، قال سحنون: قلت: وما هذا الذي ترتفع فيه الأسواق وتنخفض ما حده؟ قال: ما حد لنا مالك فيه حدا وإني لأرى الخمسة عشر يوما والعشرين يوما (١).
ومحل الخلاف إذا كان قبض رأس مال السلم والمسلم فيه في بلد واحد، أما إذا كان قبض كل واحد منهما ببلد فلا يشترط الأجل المذكور وإليه أشار بقوله:(أو على أن يقبض) بالبناء للمفعول؛ أي: المسلم فيه (ببلد آخر) غير البلد الذي قبض فيه رأس مال السلم، وتكون مسافة ما بين البلدين أجل السلم، لأن الغالب في اختلاف المواضع اختلاف الأسعار.
وقوله:(وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة) ليس بشرط، وكذا لو كانت نصف يوم.
(ومن أسلم) في شيء يجوز السلم فيه إلى ثلاثة أيام على أنه (يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه) بمعنى أمضاه (غير واحد)؛ أي: أكثر من واحد (من العلماء) منهم مالك في رواية ابن وهب عنه لأنها مدة يجوز فيها خيار الشرط، ولأنها آخر حد القلة فصح إطلاق الأجل الوارد في الحديث عليها (وكرهه) بمعنى فسخه (آخرون) من العلماء منهم ابن القاسم لأن الأجل