للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ.

وأُم حبيبة لم يوثقها مُعتبَر، وقال فيها ابن حجر: مقبولة.

وأشعث بن شُعبة وثقه أبو داود، ولَيَّنه أبو زُرعة، وذَكَره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال الطبراني في «المعجم الأوسط» (٧/ ١٨٥): لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ إِلَّا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ. وضَعَّفه به العَلَّامة الألباني في «مشكاة المصابيح» (١٦٤).

أفاد أصل هذا الشاهد الباحث رضا بن إبراهيم البرديسي، مع شيخنا، بتاريخ (٧) مُحرَّم (١٤٤٦ هـ) موافق (١٣/ ٧/ ٢٠٢٤ م) ثم خرجتُه معه في المكتبة الكبرى، وأثبتُّ ما وصلت إليه.

*-سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (١٢/ ٤٧٥) حديث البراء بن عازب ، قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ إِبِلٍ، فَقَالَ: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا»، قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: «لَا تُصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ»، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ».

ثم عَرَضه الباحث محمد بن عبد العزيز الشرقاوي، بتاريخ (٣) ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) موافق (٩/ ٦/ ٢٠٢٤ م) فأَكَّد النتيجة السابقة فقال: احكم على السند، وعبد الله بن عبد الله الرازي نقبل حديثه ما لم يُنتقَد، والمتن به ما يُقلِق لأنه تضمن النهي عن الصلاة في مَبارك الإبل، وهذه معارضة، وهل كلام البزار يتألق أو لا؟ هذا هو الوجه عندنا. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>