للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل تصح هبة الصبي؟]

اتفقت المذاهب الأربعة (١) على أنها لا تصح، مُعلِّلين بما يلي:

١ - أنها ضرر محض لا يقابله نفع دنيوي.

٢ - وأن الصبي محجور عليه في تصرفاته إلا بإذن الولي.

٣ - وفي الباب حديث: «رُفع القلم عن ثلاث … ».

وانتهى شيخنا مع الباحث محمد الصغير، بتاريخ (٥) رجب (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٧/ ١/ ٢٠٢٤ م) إلى أنها لا تصح إلا في الأشياء اليسيرة (٢) وما كان بإذن الولي.

* * *


(١) انظر: «بدائع الصنائع» (٦/ ١١٨)، و «التاج والإكليل» (٦/ ٦٣٥)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٣٤)، و «الإنصاف» (٥/ ٣١٨) للمَرداوي.
(٢) ومَرَدُّ اليسير إلى العرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>