٢ - رواية في حديث فاطمة بنت قيس ﵂:«أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ، طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ» أخرجه مسلم (١٤٨٠).
٤ - اجتهاد عمر ﵁ في امضاءه ثلاثًا ولم يصح أنه خولف من الصحابة﴾ (٣).
القول الثاني: يعد واحدة وهو المروي عن رسول الله وخلافة أبي بكر وصدر خلافة عمر فعن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿قَالَ: "كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
(١) كما في «اختلاف الحديث» (٨/ ٧٥٦). (٢) أخرجه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢) وتوجيهه أنه فصل بينهما بالملاعنة. (٣) وفي توجيه الجمهور لحديث ابن عباس انظر: «السير الحاث في معرفة طلاق الثلاث» لابن عبد الهادي.