١ - أن الغرض من العبادات التعظيم، والإيثار ينافي ذلك.
٢ - الإيثار المتعلق بالخالق أجلُّ وأعظم من المُتعلِّق بالمخلوقين، وهو إيثار رضاه على رضا غيره (٢).
• القول الثاني: يجوز لكن مُقيَّد بصورة معينة، كمن دَخَل الصف الأول، ورأى رجلًا كبيرًا في العلم والسن فقَدَّمه.
ومن مستنده ما يلي:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ يمكن توجيهها بأنها محمولة على الإيثار بأمور الدنيا.
٢ - حديث ابن عباس، وفيه قول النبي ﷺ:«أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟»(٣).
٣ - الاستدلال باستئذان عمر عائشة أن يُدفَن بجوار صاحبيه (٤).
الخلاصة: اختار شيخنا مع الباحث محمود السجاعي، بتاريخ (٨) شعبان (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٨/ ٢/ ٢٠٢٤ م) التفصيل، وذلك بتقديم العَالِم أو الإمام القارئ … إلخ.
تنبيه: أفاد الباحث أن العلماء القائلين بالجواز- وهم الحنفية- قيدوها بهذه الصورة التي اختارها شيخنا، أما في غير ذلك، إذا استوى الأشخاص في العلم والدرجة، فقولهم كقول الجمهور، في عدم جواز الإيثار.