للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله أن أوثر عليك أحدًا (١).

ومن الأدلة العقلية:

١ - أن الغرض من العبادات التعظيم، والإيثار ينافي ذلك.

٢ - الإيثار المتعلق بالخالق أجلُّ وأعظم من المُتعلِّق بالمخلوقين، وهو إيثار رضاه على رضا غيره (٢).

• القول الثاني: يجوز لكن مُقيَّد بصورة معينة، كمن دَخَل الصف الأول، ورأى رجلًا كبيرًا في العلم والسن فقَدَّمه.

ومن مستنده ما يلي:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ يمكن توجيهها بأنها محمولة على الإيثار بأمور الدنيا.

٢ - حديث ابن عباس، وفيه قول النبي : «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» (٣).

٣ - الاستدلال باستئذان عمر عائشة أن يُدفَن بجوار صاحبيه (٤).

الخلاصة: اختار شيخنا مع الباحث محمود السجاعي، بتاريخ (٨) شعبان (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٨/ ٢/ ٢٠٢٤ م) التفصيل، وذلك بتقديم العَالِم أو الإمام القارئ … إلخ.

تنبيه: أفاد الباحث أن العلماء القائلين بالجواز- وهم الحنفية- قيدوها بهذه الصورة التي اختارها شيخنا، أما في غير ذلك، إذا استوى الأشخاص في العلم والدرجة، فقولهم كقول الجمهور، في عدم جواز الإيثار.


(١) أخرجه البخاري (٤٧٨٩) ومسلم (١٤٧٦).
(٢) انظر: «طريق الهجرتين» (ص/ ٢٩٩).
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٥١) ومسلم (٢٠٣٠).
(٤) أخرجه البخاري (٣٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>