للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تهنئة أهل الذمة في الأعياد]

قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (٣/ ٢١١): فهذا في التهنئة بالأمور المشتركة، وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: (عيد مبارك عليك) أو (تهنأ بهذا العيد) ونحوه، فهذا إِنْ سَلِم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يَدري قبح ما فعل، فمَن هنأ عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفرٍ فقد تَعرَّض لمقت الله وسخطه.

وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء؛ تجنبًا لمقت الله وسقوطهم من عينه. وإِنْ بُلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعًا لشر يتوقعه منهم، فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرًا ودعا لهم بالتوفيق والتسديد، فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق.

طَلَب شيخنا مراجعة مستند هذا الإجماع، بتاريخ ليلة (٢٠) من جمادى الآخرة (١٤٤٥ هـ) موافق (١/ ١/ ٢٠٢٤ م) وأنه يقول بالحرمة في الأعياد التي تخالف الكتاب والسُّنة كعيد القيامة، قال تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ [النساء: ١٥٧].

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>