قد ذكرنا أن مذهبنا أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته، لزمه الإتمام، سواء أَدْرَك معه ركعة أم دونها.
وبهذا قال أبو حنيفة (٢) والأكثرون، حكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء،
(١) أخرجه مسلم (٦٩٤). وقال ابن حزم عقبه «المُحَلَّى بالآثار» (٣/ ٢٣٠): وهذا بيان جلي بأمر ابن عمر المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط. (٢) في «المحيط للبرهاني» (٢/ ٣٨): … يَلزمه الإتمام، سواء في أولها أو في آخرها.