للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾

[آل عمران: ٨١]

وحديث: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»

(خ/ ٢٣١٤، م/ ١٦٩٧).

نَقَل الماوردي في «الحاوي» (٧/ ٤) الأصل في الإقرار ولزوم الحكم به الكتاب والسُّنة وإجماع الأمة (١)

القائل به: إذا ثبت الإقرار وجب الحُكم به إجماعًا، قاله ابن رشد في «بداية المجتهد» (٤/ ٢٥٤): «وأما الإقرار إذا كان بينًا فلا خلاف في وجوب الحُكم به»

البينة: الشهادة

[الدليل]

١ - في الأموال شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ


(١) ونَقَله ابن قُدامة في «المغني» (٧/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>