نَقَل الماوردي في «الحاوي»(٧/ ٤) الأصل في الإقرار ولزوم الحكم به الكتاب والسُّنة وإجماع الأمة (١)
القائل به: إذا ثبت الإقرار وجب الحُكم به إجماعًا، قاله ابن رشد في «بداية المجتهد»(٤/ ٢٥٤): «وأما الإقرار إذا كان بينًا فلا خلاف في وجوب الحُكم به»
البينة: الشهادة
[الدليل]
١ - في الأموال شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ