• - ذهب جمهور العلماء - الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) وابن حزم (٤) - إلى أن الهبة المجهولة لا تصح من الواهب؛ للجهالة والغَرَر.
- وخالفهم المالكية وابن تيمية فقالوا بصحة هبة المجهول. واستدلوا بأخبار فيها نظر، منها:«لا أوثر بنصيبي منك أحدًا» وصنيع الأشعريين إذا أرملوا.
قال ابن رشد في «بداية المجتهد»(٤/ ١١٤): لا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود، وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر.
(١) «المبسوط» (١٢/ ٧٤): لم يجز لجهالة الموهوب. (٢) «روضة الطالبين» (٥/ ٣٧٣): لا تصح هبة المجهول ولا الآبِق والضال. (٣) «المغني» (٨/ ٢٤٩): قال أحمد في روايتَي أبي داود وحرب: لا تصح هبة المجهول. (٤) «المُحَلَّى» (١٦٢٦): لا تَجوز هبة إلا في موجود معلوم معروف القدر، والصفات والقيمة، وإلا فهي باطل مردودة، وكذلك ما لم يُخْلَق بعد كَمَنْ وهب ما تلد أَمَته.