١ - أخرج البخاري رقم (٢٢٠٤)، ومسلم رقم (١٥٤٣) من حديث ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (١)، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
وثَمّ رواية شاذة خارج الصحيحين عند أحمد والنَّسَائي، فيها:«فِيهَا ثَمَرَةٌ» وفي سياق: «وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ».
أفاده الباحث/ محمد بن جمال الغَنَّامي (٢)(١) ربيع الثاني (١٤٤١ هـ) المُوافِق عام (٢٠١٩ م).
• قال النووي: قد اختَلف العلماء في حُكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله، هل تَدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة، من غير تَعَرُّض للثمرة بنفي ولا إثبات؟
(١) أي: لقحت. (٢) وُلد بقرية منشأة شُبْراطوا. له من الأعمال التي راجعها شيخنا ولما يُقدِّم لها: ١ - «البيوع المستثناة مما ليس عندك». ٢ - «الشروط في العقود». ٣ - «الأحاديث الضعيفة التي عليها العمل عند أهل العلم». ٤ - «الخَرَاج بالضمان، وعلاقته ببعض العقود».