أما المرفوع، فمنه حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٧٩٣٤): حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ السَّدْلِ (١) فِي الصَّلَاةِ.
وتابع حمادًا سعيد بن أبي عَروبة، أخرجه أحمد (٨٥٨٢) وغيره. وتابعهما وهيب- هو ابن خالد- أخرجه أحمد (٨٤٩٦).
وخالفهم هشام الدَّستُوائي فأوقفه، كما في «العلل»(١٦٠٨) للدارقطني. اه.
ورواية الجماعة بالرفع أرجح.
وتابع عِسْلًا الحسن بن ذكوان، زاد:«وأن يُغطِّي الرجل فاه». واختُلف عليه،
(١) أي: سَدْل الثياب. واختُلف في صفته على أقوال: ١ - الإسبال. وهو بعيد لأن هناك أحاديث في النهي عن الإسبال من غير تقييد بالصلاة. ٢ - أن يضع الثوب على كتفيه دون ضم بعضه إلى بعض. ٣ - أن يضع الثوب على وسط رأسه ثم يرسله عن يمينه وشماله. ٤ - كأنه كاشتمال الصَّمَّاء.