فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النهي عن السدل في الصلاة]

وردت فيه أخبار ضعيفة وأثر محتمل:

أما المرفوع، فمنه حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٧٩٣٤): حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ السَّدْلِ (١) فِي الصَّلَاةِ.

وتابع حمادًا سعيد بن أبي عَروبة، أخرجه أحمد (٨٥٨٢) وغيره. وتابعهما وهيب- هو ابن خالد- أخرجه أحمد (٨٤٩٦).

وخالفهم هشام الدَّستُوائي فأوقفه، كما في «العلل» (١٦٠٨) للدارقطني. اه.

ورواية الجماعة بالرفع أرجح.

وتابع عِسْلًا الحسن بن ذكوان، زاد: «وأن يُغطِّي الرجل فاه». واختُلف عليه،


(١) أي: سَدْل الثياب.
واختُلف في صفته على أقوال:
١ - الإسبال. وهو بعيد لأن هناك أحاديث في النهي عن الإسبال من غير تقييد بالصلاة.
٢ - أن يضع الثوب على كتفيه دون ضم بعضه إلى بعض.
٣ - أن يضع الثوب على وسط رأسه ثم يرسله عن يمينه وشماله.
٤ - كأنه كاشتمال الصَّمَّاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>