(١) قال ابن المنذر في «الإجماع» رقم (٢٠٩): وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره. (٢) معل بالوقف: أخرجه أبو داود (١٨١١) وابن ماجه (٢٩٠٣) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣٣٦٨) غيرهما من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» وأخرجه ابن أبي عروبة في «المناسك» (١٣) عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به موقوفًا. (نص العلماء على عدم سماع قتادة من سعيد بن جبير) =