حُكْم استظلال المحرم
• اختُلف في هذه المسألة على أقوال:
الأول: الجواز مطلقًا. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وابن حزم، والعَلَّامة الألباني، وابن باز ﵏.
الثاني: التحريم، وفيه الفدية. وبه قال مالك (١) ورواية عن أحمد وهي المذهب.
الثالث: الكراهة بلا فدية. وهي رواية عن أحمد.
• مستند القول الأول والقائلين به.
فمن المرفوع:
١ - عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ ﵂ قَالَتْ: «حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ» (٢).
٢ - عن جابر بن عبد الله ﵄ في حجة الوداع: «وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ،
فَوَجَدَ
(١) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ٢٤): قَالَ مَالِكٌ: إِذَا اسْتَظَلَّ الْمُحْرِمُ فِي مَحْمَلِهِ افْتَدَى.(٢) أخرجه مسلم (١٢٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute