قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٥٣٦٠): حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ أَبَا الْقَاسِمِ، صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجْرَةِ:«لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ» قَالَ شُعْبَةُ: وَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدِي.
تابع غندرًا جمع، منهم ابن مهدي ويحيى القطان وآدم بن أبي إياس.
وتابع شعبةَ بن الحجاج جمع: شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية البصري، أخرجه أحمد (١٦٣٢)، وعمار بن محمد، وهو ابن أخت سفيان الثوري، أخرجه أحمد (٩٧٠٢)، وسليمان بن طرخان، أخرجه ابن حِبان (٤٦٦).
الخلاصة: أن وجهة المُحسِّن لهذا الخبر تتمثل في الآتي:
١ - أن أبا عثمان مولى المغيرة من طبقة التابعين، وهي مُزكَّاة في الجملة.
٢ - رَوَى عنه ثلاثة: منصور بن المعتمر ومغيرة بن مِقسم وموسى بن أبي عثمان.
٣ - حَسَّن له الترمذي هذا الحديث، واستَشهد به البخاري تعليقًا (١) وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» كما نَقَل ابن حجر (٢).
(١) أخرج البخاري (٥١٩٥): حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ». وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الصَّوْمِ. (٢) وأشير في «تحرير التقريب» (ص/ ٩٢٩) إلى أنه لم يجده في «الثقات» وهو كذلك، لكن ربما وقف ابن حجر على نسخة لم تصل إلينا، وفوق كل ذي علم عليم.